ثانياً: جهود حثيثة للقوى المسلحة اللبنانية في التقيد بأحكام الشرعة العالمية
أ – مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي معبر الى تفعيل الإصلاح الأمني
تكللت الجهود القيادية المميزة لمؤسسة قوى الأمن بالسير قدماً لتطوير أدائِها، بإصدار “مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي”. وتهدفُ المدوّنة إلى” تحديد واجبات عنصر قوى الأمن والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليه الالتزام بها أثناء أداء واجباته، كما تنظِّم علاقاته مع الأفراد والمجموعات وكافّة السلطات وتسعى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية”.
وكانت المديرية العامة قد استجابت للمعايير الدولية الحديثة في الأداء الشرطي وإنشأت قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب المرسوم رقم 755 تاريخ2008/1/3 (وكان لي شرف ترؤس هذا القسم لمدة سنة حيث زايلت السلك في 2009)، وقد تمحورت مهامُه حول التعريف بهذه الحقوق وحمايتِها من الانتهاك وتعميق الوعي لدى العناصر أثناء ممارسة السلطة وذلك انطلاقاً من أهمية تأسيس ثقافة وطنية لحماية وصون حقوق الإنسان لا سيما للأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون وأماكن الاحتجاز.
موجبات المدونة:
– الواجب المهني ويشتمل على احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان بالإضافة الى التقيد بتنفيذ المهام المنوطة بقوى الأمن بالقوانين والأنظمة، مع التأكيد على واجب المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها العنصر الأمني بحكم وظيفته، وتلبية نداءات الإغاثة وتأمين الإسعافات الأولية لجرحى الحوادث الطارئة والكوارث.
– واجبات الرئيس من خلال تنمية معلومات مرؤوسيه المهني، ومعاملتهم باحترام وتقدير، وتوجهيهم ومراقبة اعمالهم للوصول إلى أداء أفضل. ويكون القدوة والمثال لمرؤوسيه في التقيّد ببنود المدونة.
– النزاهة والإستقامة وتحتوي على توجيه العنصر لتوخي المصلحة العامة فقط، والعمل باستقامة وصدق ونزاهة بعيدا عن الفساد واساءة استخدام السلطة لمصلحة خاصة أو توخي المنفعة الشخصية.
– التجرد في التعامل بعدل وإنصاف. بحيث يحظَّر ممارسة التمييز العنصري أو العرقي أو الطائفي أو المناطقي، أو على أساس الأصل القومي أو الجنس أو السن أو الوضع الاجتماع، أو أي أساس آخر.
– السلوك ويوجب هذا البند الإمتناع عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه أثناء إجراء التحقيقات أو أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه. ويوجب كذلك مراعاة أوضاع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، والتحلي بالأخلاق والتهذيب والبعد عن الغطرسة اثناء ممارسة الوظيفة، وعدم الإساءة الى سمعته وسمعة السلك.
– الإنضباط وقيوده تفترض انه يحظَّر على العنصر تعاطي السياسة، الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات والنقابات، حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية، وممارسة أيّ مهنة حرة أو عمل مأجور خارج عمل قوى الأمن الداخلي، والإضراب عن الخدمة أو التحريض عليه، وتنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أيّ موضوع كان. بالإضافة الى وجوب إطاعة الرئيس في كل ما يتعلق بالخدمة دون تذمر.
– استخدام القوة واستعمال السلاح: يمتنع عن استخدام القوة واستعمال السلاح إلا في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الخطر وبعد استنفاد كافة الوسائل غير العنفية المتاحة وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب.
– صون حقوق المشتبه بهم والمحتجزين: ومضمونها وجوب ابلاغ عناصر قوى الأمن للمشتبه به أو المشكو منه فور احتجازه بحقوقه المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2/ 8/ 2001 وهي:
الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختارُه أو بأحد معارفه، مقابلة محامي يعيّنه بتصريح يُدوَّنُ على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول، الاستعانة بمترجم محلّف، وتقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام بعرضه على طبيب لمعاينته.” واوصى هذا البند باعتماد الطرق القانونية والتقنيات العلمية أثناء التحقيق دون اللجوء إلى أيّة أساليب غير إنسانية. وألزم بألا يباشر التحقيق مع الحدث إلا بحضور مندوب اجتماعي، على أن ُيعلم ذوي الحدث فور توقيفه. وأوجب فصل الأحداث عند احتجازهم عن سائر الموقوفين ومعاملتهم بطريقة إنسانية وعدم تكبيلهم إلا في حالات استثنائية.
– احترام مدونة السلوك وفي هذا البند الأخير فرض التزام عنصر قوى الأمن بالتقيد بهذه المدونة والتبلِّيغ عن أيّ انتهاك لها، على ان تُتّخذ بحق المخالفين التدابير المسلكية والقانونية المناسبة.
وما احتاج الى توضيح وإسناد قانوني من المدونة أجيب عليه في المذكرة التفسيرية الملحقة بها بنداً بنداً؛ بحيث نلاحظ التركيز في هذا التفسير على وجوب تطبيق مبدأ قرينة البراءة الذي يقضي بأنَّ كلّ مُتَّهم بريء حتى تثبتُ إدانته من قبل المحكمة [1] وعلى اجتناب كلِّ عنف لا تقتضيه الضرورة، والامتناع عن القيام بأيّ عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه خاّصة بهدف تخويف شخص أو إرغامه لانتزاع اعتراف بجريمة أو على الإدلاء بمعلومات بشأنها [2] واعتماد التقنيات العلمية في التحقيقات عن طريق الاستعانة بمكاتبَ قسم المباحث العلمية (تحليل الحمض النووي- مقارنة البصمات- مضاهاة الخطوط…)
وقد جاءت المدونة في إطار إخضاع معظم ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي لدورات مكثفة في الشرطة المجتمعية من ضمن برنامج تدريبي متقدم ومستمر، تنفذه قيادة المعهد بتعاون ودعم كامل من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت استمر لأكثر من عامين.
وإنصافاً للواقع، فإننا نشهد لقيادة لقوى الأمن الداخلي في تعاونها الى حدود متقدمة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والدينية في رعاية السجناء والموقوفين والمحتجزين، وإطلاقها لمؤتمر الرعاية الطبية في السجون اللبنانية بالتعاون مع الجامعة الأنطونية ووزارة الصحة، ومشاركة ضباطها في المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تدعى اليها في كافة مواضيع وقضايا المجتمع، والتعاون الشفاف مع كافة وسائل الإعلام بحيث تطور الإعلام الأمني وأصبح مصدراً ومرجعاً موثوقاً في كافة الأحداث الأمنية لمعظم وسائل الإعلام.[3]
ونثمن عالياً، هنا، استجابة وزارة الداخلية لطلبات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتداب الضباط للسفر الى الخارج للمشاركة او لحضور المؤتمرات والندوات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان؛ ما يسهم في مواكبة التقدم في اعتماد قوانين حديثة ومفاهيم متطورة في هذا المجال، ويبرز دور لبنان في قوننة وتطبيق تلك المفاهيم.
ب – دور الجيش في الاستجابة للقوانين الدولية
في المبدأ، لا يجوز للدولة إعتماد النهج العسكري إزاء كل قضية تجد فيها خطرًا على أمنها العام؛ حيث تتركّز المهمة الأساسية للجيش على دوره الإستراتيجي الدفاعي عن الوطن بوجه كل تهديد يمس الدولة على صعيد البيئة الدولية. وعليه، غالبًا ما تقتصر مهام المؤسسة العسكرية على ردع العدوان الخارجي، وانتشار الجيش على الحدود وفي مناطق معينة إستراتيجية، إن للقتال أو الإستعداد لخوض الحرب إذا ما اقتضت الظروف.
غير أننا نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى، فعالية دور المؤسسة العسكرية في القضايا غير العسكرية التي تمس بأمن المواطن، على الرغم من معارضة عدد من المنظمات الدولية المدنية أي توسع في دور الجيش في البيئات الإنسانية، وتأكيد الأمم المتحدة في المبادئ التوجيهية للعسكريين والمهنيين المعنيين بالمسائل المدنية العسكرية على عدم وجوب استخدام الأصول العسكرية إلا كملاذ أخير. بيد أنّه من المهم الإضاءة على دور الجيش في الاستجابة للطوارئ المحلية، ولزومه حتى في الأزمات غير العسكرية، مؤكدين على وجوب أن يتحدد هذا الدور بالعلاقة التي تربط المواطنين مع الجيش مع مراعاة الطبيعة السياسية للحكم داخل الدولة.
1 – إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون
شهد كانون الثاني 2019 إطلاق مدونة قواعد السلوك للجيش اللبناني في إنفاذ القانون، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة لرفع معايير المهنية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمليات الأمنية. علاوة على ذلك، نشر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا أجرى تقييمًا إيجابيًا لأداء الجيش اللبناني في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2018. وقد أوضح التقرير بالتفصيل جهود وحدة حقوق الإنسان في الجيش اللبناني للتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية لإجراء تدريب داخلي للجيش، وكذلك مشاركة ضباط الجيش اللبناني في تدريب مكثف على حقوق الإنسان بقيادة المكتب.[4]
في حفل إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون قال العماد جوزاف عون قائد الجيش: “شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتُمدت لاحقًا للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الإعلان عبر المفكّر والديبلوماسي الكبير شارل مالك، إذ كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصّه، الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني.
منذ واحد وسبعين عامًا وحتى اليوم، لا يزال لبنان في طليعة الدول التي تولي حقوق الإنسان أولوية مطلقة، وذلك من خلال مصادقته على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على الرغم من مختلف التحديات والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرّ بها طوال الحقبات الماضية.
وإذا كان من الطبيعي أن يتبوّأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوّع وتفاعل الثقافات والحضارات، وبلد الانفتاح والحرّيات بامتياز، فمن الطبيعي أيضًا أن يكون الجيش اللبناني صـورة حيّـة عن هذا الوطن، تعكس قيم شعبه الثقافيـة والإنسانيـة والأخلاقيـة العليا”.
وأكّد “أنّ الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، وكذلك المواثيق الدولية المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصًا منه على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على حرفيَّته ومناقبيَّته وصورته محليًا وعالميًا. انطلاقًا من ذلك، أنشأت قيادة الجيش اللبناني مديرية القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهدفها الأساس، إدراج أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التعليمات والأنظمة العسكرية، وتعميمها ومراقبة تطبيقها”.
وأضاف العماد عون: “نحن حريصون كلّ الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري، وتحدد كيفية التعامل مع أي مواطن أو مشتبه به خلال تنفيذ مهمّاتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرّض جنودنا للخطر. ونسعى دومًا إلى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول أي خرق للتعليمات العسكرية.
فضلًا عن اعتمادنا الشفافية والصدقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في مختلف المجالات”.[5]
2 – بعض مما جاء في قواعد سلوك الجيش اللبناني في إنفاذ القانون (في عمليات حفظ الأمن الداخلي):
لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ملتزم ّ بإتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادق عليها، كما نص الدستور اللبناني في مقدمته على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء والعمل على ادماجها في القوانين الوطنية بواسطة السلطة التشريعية، والسهر على تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ومن ضمنها وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش.
يهدف الجيش اللبناني في إطار المهام المتعددة التي يقوم بها، ومن بينها مساعدة السلطة السياسية، إلى تحقيق أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أراضيه، ولا يألو جهدا في بذل التضحيات الكبرى من أجل ذلك في إطار سيادة القانون والالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربع.
تعكس هذه المهمة القيم النابعة من المجتمع ولصالحه، ومن ثم فإن تطبيق القانون يجب أن يحمل في طياته قيم العدالة والمساواة والنزاهة، اضافة إلى الكرامة الإنسانية وروح الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا يقتضي أن يكون المكلفون بإنفاذ القانون (المساهمة في عمليات حفظ الأمن) ملتزمين بالاحتراف والمناقبية عند قيامهم بذلك.
والواقع أن لكل مهمة قواعد وأدوات تنظم عملها، وعادة ما تصاغ هذه القواعد في إطار: “دساتير- قوانين– مراسيم– تعليمات…إلخ”، وفي هذا الإطار تنظم عمل الجيش اللبناني مجموعة من القوانين والمراسيم والتعليمات بدءا من الدستور مرورا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإتّفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اللبنانية، وبقانون الدفاع الوطني والقوانين الأخرى ذات الصلة وصولا إلى التعليمات والتوجيهات والأوامر التي تصدرها قيادة الجيش، وهذا ما يضفي الشرعية على عمله ويدفع عناصره إلى احترام القوانين واخضاعهم للمساءلة التأديبية والجزائية.
ونظرا لأهمية عمل عناصر الجيش اللبناني والواجبات التي يقومون بها والاختصاصات المسندة إليهم عند تكليف الجيش بحفظ الأمن أو إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية وطبيعة الصلاحيات التي يمارسونها، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والوطن، وحرصا من قيادة الجيش اللبناني على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، صدرت هذه المدونة التي تتضمن المبادئ والقيم والأعراف التي يجب أن تحكم سلوك العناصر في مهام حفظ الأمن، في سياق مكمل للتعليمات الصادرة في هذا المجال، وتماشيا مع المعايير الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وتكون هذه المدونة عبارة عن تعليمات وأوامر مستدامة لعناصر الجيش اللبناني يجب احترامها والالتزام بها. “
3 – أهداف المدونة:
أ- تحديد قواعد السلوك للجيش اللبناني اللبناني أثناء قيامه بوظائف إنفاذ القانون في عمليات حفظ الأمن التي تسهم في تعزيز التفاعل بينه وبين المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
ب- ضمان عدم التمييز خلال القيام بمهمة حفظ الأمن في سبيل تحقيق وضمان حقوق الإنسان والقَيم الأساسية لدولة القانون.
ج- التأكيد على أن مهام الجيش اللبناني تعكس مفهوم حكم وسيادة القانون الذي يحمي ويعزز حقوق الإنسان تبعا للدستور اللبناني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
د- التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان هو من بين أسس الأمن والنظام العام مما يعزز من هيبة الدولة.
ه- تعد مدونة السلوك وسيلة هامة لتأكيد مشروعية علاقة المكلفين بحفظ الأمن بالمواطن اللبناني وأي مقيم على الأراضي اللبنانية.
4 – المبادئ التي تحكم استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بحفظ الأمن:
أ- الضرورة: تستخدم القوة والأسلحة النارية بالتوافق مع القوانين الدولية ولغايات إنفاذ القانون وفقا للقوانين المحلية في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجوة، وفقط في الحدود اللازمة، ويعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال القوة والأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال.
ب- التناسب: يجب أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متناسبا مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه ومع الخطر.
ج- المشروعية: يجب أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متوافقا مع القوانين الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة.
د- المحاسبة: يجب أن تكون هناك إجراءات من قبل السلطة المسؤولة بحق من يخالف بنود المدونة.
ه- عدم التمييز: يجب أن يتم ّ إنفاذ المهام بدون أي تمييز بشكل غير مشروع على أساس العرق، أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الرأي السياسي والأصل الوطني وأي تمييز من نوع آخر.
و- الاحتياطات: اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتدرج باستخدام القوة بهدف تقليل الضرر الناتج عن استخدامها وعدم التسبب بالضرر لغير المستهدفين.
وفي سبيل نجاح تطبيق أحكام هذه المدونة أنشأت قيادة الجيش “مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان” وفرضت على عناصرها احترام مدونة السلوك هذه والالتزام ببنودها ومنع وقوع أية مخالفة لمضمونها، وقمع المخالفات عند وقوعها، وإبلاغ الأمر إلى رؤسائهم عندما يتوفر لديهم ما يحملهم على الإعتقاد بوقوع أو إحتمال وقوع مخالفات وشيكة لهذه المدونة، مع صلاحية فتح تحقيق فوري في كافة المخالفات لهذه المدونة والقيام بالمساءلة والمحاسبة اللازمة وفقا للصلاحية.
يتبع…