كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن الحقوق التي يجب مراعاتها عند القبض أو التوقيف أو التحقيق مع الحدث، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر.
وقالت الهيئة إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، تحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه بصفة عاجلة، وتخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة، مشيرة إلى أنه إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من وزارة الموارد البشرية، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به، يضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته بشكل مفصّل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.
وقالت الهيئة عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، ويودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعى في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وفي غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضرًا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وأوضحت الهيئة أن ملف الحدث يحال الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة، ويحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته.