ثمنت رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
وأكدت “اسحق”:
أن هذه الموافقة تعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل
لافتة إلى:
أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخا على حقوق الأطفال في مصر، وجريمة يعاقب عليها القانون
بسبب عدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي.
وتابعت النائبة ، حديثها قائلة:
” الاطفال قبل سن الـ 18 عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين اسرة و تربية اطفال
مما يؤدي الي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل”.
وأكدت النائبة:
أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، و نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية
وعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ٥٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٢٠٠ الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر او انثي لم يبلغ اي منهما ١٨ سنة وقت الزواج
و تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا أو وصيا علي الطفل بالعزل
واذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة
و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .
وتابعت :
” أن القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر و غرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٥٠ الف جنيه
و العزل كل ماذون او موثق منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا”.
الحكومة توافق علي مشروع قانون يحظر زواج الأطفال
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية
حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع
وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية
وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال
كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة
وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على:
أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية
ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة
بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج
والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج
وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر
ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل
كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
إقرأ أيضاً: